السيد محسن الخرازي

30

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 105 ، س 18 : « فحصر جهة الاشتراط » . أقول : لاحتمال التعبد لجهة أخرى . قوله في ج 3 ، ص 110 ، س 7 : « وأصالة السلامة » . أقول : ولايبعدان يكون من الامارات فيرفع الغرر به . قوله في ج 3 ، ص 112 ، س 8 : « والمصاعد » . أقول : والمصائد . قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 6 : « وأما ضمان » . أقول : راجع ص 449 . قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 6 : « ضمان المشتري تلف » . أقول : سواء كان بالغا أم لم يكن فان الضمان لا يختص بالبالغين وحديث رفع القلم لا يرفع إلا الاحكم التكليفي . قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 8 : « الظرف مستقر فهو » . أقول : أي ثابت عليه . قوله في ج 3 ، ص 118 ، س 15 : « إن كان يرد » . أقول : راجع ص 269 .