السيد محسن الخرازي
27
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 81 ، س 22 : « من المالك في ما يملك » . أقول : ولا يخفى عليك إني بعد الفحص في المصادر لم ار المالك بل الموجود هو البايع . قوله في ج 3 ، ص 84 ، س 4 : « واستدل أيضا » . أقول : قرب الاستدلال بهذه الصحيحة بعض الاعلام بان هذه الصحيحة تدل على صحة الإجازة وتفصيل ذلك أن الوليدة قبل الإجازة ملك لمالكها ولكن ولدها الذي استولدها المشترى المذكور حر ، لكون المشترى حرا وحيث إن الاستيلاء المذكور يوجب ورود خسارة على مالك الوليدة لامكان أن يستولد مالكها بعبد ويصير ولدها مملوكا وفوّته المشترى عليه ضمن المشترى نصف قيمة الولد لما قرر في محله من أن الزرع للزارع وان لقاء الحيوان مع حيوان اخر يوجب أن يكون الولد للحيوان المؤنث وأن الولد في لقاء انسان مع انسان للطرفين ولذا حكم أمير المؤمنين عليه السلام بأخذ مالك الوليدة ولدها في قبال نصف قيمة الولد وحكم بأخذ الابن في مقابل ابنه حتى يجيز والظاهر من الرواية أن مع إجازة بيع ابنه ترد الوليدة مع ولدها إلى المشترى ولا يصح ذلك إلا بناء على الكشف الحكمي لترتب آثار الكشف الحقيقي عليه . قوله في ج 3 ، ص 85 ، س 18 : « فتصحيح بيع الفضولي » . أقول : ولافرق في الفضولي بين أن يبيعه الفضولي لمالكه أو لنفسه فان في الثاني أيضا يبيعه لمالكه وإنما أدعى تطبيق المالك على نفسه وأما إذا أجاز المالك البيع لنفس الغاصب فقد يقال بصحته لنفس المالك إذ الغاصب لم يكن