السيد محسن الخرازي
28
حاشية جامع المدارك
مالكا والمبادلة يقع بين المالكين إذ العوض دخل في كيس من خرج عنه المعوض ولكنه يشكل بان ما قصد لم يقع والمعاملة بين المالكين لم يقصد والقول بمقصودية أصل الهملة ولو في ضمن المعاملة بين الغاصب والمالك يكفى أشكل كما أنه لا يفيد القول بان الإجازة المذكورة ملازمة لتمليك المجير المال الغاصب انما قبل الإجازة لدلالة الاقتضاء فان فيه أولا أن دلالة الاقتضاء في الموارد التي ورد فيها الروايات أو الآيات فلا يمكن صحتها إلا بذاك وأما في مثل المقام فالتمليك أمر قصدي لزم أن يكون مقصودا للمجيز فلايكفى دلالة الاقتضاء وثانيا لو سلمنا ذلك فعلى الغاصب حينئذ أن يجيز ما عقده فضوليا ثم ملكه كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 85 ، س 19 : « الصحيحة المذكورة » . أقول : أي صحيحة محمد بن قيس . قوله في ج 3 ، ص 86 ، س 11 : « مفهوم الحصر بأن » . أقول : وفيه أن الحصر من دون اثبات أن قيد تراض للاحتراز لايجدى . قوله في ج 3 ، ص 86 ، س 14 : « يدل على اختصاص » . أقول : وإلا لزم الخلف في كونه في مقام التحديد . قوله في ج 3 ، ص 86 ، س 19 : « الغالب نظير وربائبكم » . أقول : مع أنه في مقام تحديد وتعديد المحرمات . قوله في ج 3 ، ص 86 ، س 23 : « تمسك به » . أقول : والظاهر : تمسك بها .