السيد محسن الخرازي

26

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 74 ، س 1 : « أولا بعد احتمال » . أقول : ولا يخفى عليك أن بعد ندرة خروج « إذا » عن الظرفية والشرطية كما صرح صاحب الجواهر لا يحمل عليه التنزيل لأنه خلاف الظاهر ولذلك قال الفاضل الطباطبائي الأصوب أن تكون إذا للشرط كما هو الأصل فيها ( راجع الجواهر ، ج 26 ، ص 19 - 18 ) وعليه فالآية ظاهرة في الاحتمال الثاني ومقتضاه هو أن جواز الدفع مشروط بأمرين أحدهما إيناس الرشد وثانيهما هو البلوغ . قوله في ج 3 ، ص 75 ، س 10 : « بأنه لا يتم » . أقول : فيجوز للغير أن يكون وكيلا عن صاحب المال ويبيع ويشترى مستقلا كما سيأتي في ص 484 . قوله في ج 3 ، ص 76 ، س 1 : « بما هو منسوب » . أقول : ظاهره أن الفعل الصادر من الصبي مع إذن الولي منسوب إلى الولي ولعله لأن الاذن صيره وكيلا عنه كما أن إذن المرأة في تزويج شخص إياها لرجل وكالة له في ذلك وعليه فكل صبي يعامل بإذن الولي في دكانه يكون وكيلا عنه في البيع والشراء ويصح بيعه وشرائه ، لا يقال ان كان مجرد الاذن يكفى في صحة بيعه وشرائه فلم لم يأذن الشارع للصبي المميز في البيع والشراء لأنا نقول ولعل لنظارة الولي في كونه مميزا ومراقبا ايّاه وانتساب فعله اليه دخل . قوله في ج 3 ، ص 81 ، س 12 : « الرفع يقتضى اعتبار » . أقول : وفيه أن ذلك موقوف على دلالة حديث الرفع على رفع كل أثر للعقد سواء كان فعليا أو تأهليا وهي غير محرزة وأن كان مراعاة الاحتياط أولى .