السيد محسن الخرازي
9
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 11 : « فيشكل مع الالتزام » . أقول : ولكن يمكن رفع الإشكال بما ورد في طهارته ، فإن الجمع بينه وبين مطلقات المقام هو بالتقييد . قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 15 : « لا يستفاد منها » . أقول : يمكن أن يقال : إن مقتضى إطلاق التغير وإن كان هو أن غير الثلاثة أيضا يوجب النجاسة كالثقل والخفة والحرارة والبرودة ، ولكن المثبتين فيما إذا كانا في مقام تحديد سبب النجاسة يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد . قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 19 : « فمع شمول صحيحة » . أقول : ولا يخفى عليك أن الصحيحة مع ذيله الظاهر في النجاسات أعني « حتى يذهب الريح ويطيب الطعم » كما أوضحه في دروس السيد الخوئي لا يشمل المتنجسات ، كما أن النبوي ضعيف ولم يعلم استناد المشهور إليه . قوله في ج 1 ، ص 3 ، س 4 : « ولا يخفى أن لازم هذا » . أقول : قال استاذنا الأراكي قدس سره في توجيه تنجس القليل بملاقاة المتنجس بأنه يؤول