السيد محسن الخرازي

60

حاشية جامع المدارك

محرز حتى تحمل الموثقة بقرينتها على الاستحباب ، وأما قاعدة الإجزاء فمقتضاها هو سقوط الأمر الواقعي بامتثال الأمر الاضطراري ، ولكنه يستلزم عدم صحة حمل الموثقة على الاستحباب أيضا لأن المفروض عدم بقاء الأمر الواقعي ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 224 ، س 9 : « من الأرض والبواري » . أقول : هل الحكم مختص بالأرض أو يشمل جميع غير المنقولات ؟ يمكن أن يقال إن قلنا باستناد المشهور إلى رواية الحضرمي فلايختص الحكم بالأرض ، وإلا فلا دليل عليه إلا إلقاء الخصوصية وهو مشكل ، والمسألة محتاجة إلى التتبع الزائد . قوله في ج 1 ، ص 224 ، س 21 : « وعن بعض نسخ التهذيب » . أقول : ولعله لا يصح لأن النسخة لو كانت عين الشمس لزم أن يرجع الضمير المؤنث إليها وقال مكان قوله « أصابه » أصابته . قوله في ج 1 ، ص 225 ، س 2 : « لكنها لم تصرح بالطهارة » . أقول : ولعل ظاهرها هو الطهارة ، بقرينة أن الراوي سئل عن تطهير الشمس للأرض فجواب الإمام - بأن إصابة الشمس للأرض بحيث يوجب يبوستها موجب لجواز الصلاة على الموضع من دون تقييد يبوسة الأعضاء والجوارح وعدمه - ظاهر في أن الأرض صارت طاهرة بإصابة الشمس ويبوسة الموضع بالإصابة . اللهم إلا أن يقال إن قوله في الذيل « وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك إلخ » تقييد بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا خصوصا على نسخة « عين الشمس » بدل « غير الشمس » ، ولكنه بعيد لأنه راجع إلى صورة عدم يبوسة الأرض