السيد محسن الخرازي
61
حاشية جامع المدارك
بإصابة الشمس ، خصوصا على نسخة غير الشمس فإن ظاهره أن مع إصابة غير الشمس ويبوسة الأرض لا يجوز الصلاة عليه ، ومن المعلوم أن المراد منه أن الأرض لاتصير طاهرة به حتى يسجد عليها وإلا فمع اليبوسة لامانع من الصلاة عليه كما لا يخفى ، فهذه الرواية كصحيحة زرارة ظاهرة في الطهارة ولا أقل من الاجمال فيؤخذ بصحيحة زرارة ، فتأمل . قوله في ج 1 ، ص 225 ، س 11 : « ولم يحرز استناد المشهور » . أقول : اللهم إلا أن يقال : من البعيد أن يستند المشهور إلي الصحيحين اللتين لا دلالة لهما على المقصود ، فلا دليل لهم إلا رواية الحضرمي ، وعليه يعمل بها فيما عمل المشهور بها ، والاحتياط طريق النجاة فلايترك . قوله في ج 1 ، ص 225 ، س 17 : « ولعل هذا الحمل أولى » . أقول : وعليه فلا دليل لتطهير الحصر والبوار بإصابة الشمس ، وهكذا غيرهما من المنقولات . قوله في ج 1 ، ص 226 ، س 2 : « فيظهر من مجموعها العفو بدون الطهارة » . أقول : وقد عرفت أن ظاهر الموثقة هو الطهارة أيضا ، ويظهر من مجموع الرواية أن السجود على الأرض شرطه الطهارة وهي لا تحصل بدون يبوسة محل السجدة بإصابة الشمس ، ولذا قال في صدر الموثقة بعدم جواز الصلاة عليه لأن الموضع يبس بغير إصابة الشمس وقال بجواز الصلاة عليه في فقرة بعد ما ذكر لأن يبوسة المحل حاصلة بإصابة الشمس . اللهم إلا أن يكون نظر المستدل بقوله « وإن كان رجلك إلخ » ، بدعوى ظهوره في أن مع يبوسة الأعضاء حتى الجهة يجوز الصلاة على