السيد محسن الخرازي

59

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 222 ، س 5 : « إلا أن يمنع عموم تلك القاعدة » . أقول : وفيه تأمل ، إذ بعد تعارض الأخبار النافية مع الأخبار المفصلة لاوجه لمنعها عن قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . قوله في ج 1 ، ص 222 ، س 16 : « ويستفاد من هذه الصحيحة » . أقول : كما يستفاد منها أيضا حكم طرح ما هي فيه ، إذ لافرق بين الطرح والغسل فإن المقصود هو أن يأتي بما بقي من الصلاة مع الطهارة وهو حاصل على كلا الأمرين . قوله في ج 1 ، ص 223 ، س 1 : « بل الإشكال » . أقول : ثم إن هنا إشكالا أخر وهو أن الرواية تدل على كفاية الغسل مرة في اليوم ولا تدل على كفايته في اليوم والليلة كما صرح به في المتن ، ولكن يمكن أن يقال إن المراد من اليوم فيها ما أريد منه في إقامة عشرة أيام في السفر ، فكما أن المراد من اليوم يوم وليلة هناك كذلك هنا ، فتأمل . قوله في ج 1 ، ص 223 ، س 8 : « يصلى عريانا قاعدا » . أقول : وسيأتي حكم القعود أو القيام في ص 289 فراجع . قوله في ج 1 ، ص 224 ، س 6 : « والأقرب حملها على الاستحباب » . أقول : يمكن المناقشة في الأخبار بأنها في مقام بيان لزوم الصلاة في الثوب وعدم جوازها عريانا كما يشهد لذلك سؤال الراوي في صحيحة علي بن جعفر ، وعليه فإطلاق الأخبار من حيث عدم لزوم الإعادة بعد الصلاة في الثوب النجس غير