السيد محسن الخرازي

47

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 201 ، س 12 : « واستدل أيضا » . أقول : أي واستدل أيضا للنجاسة مطلقا أي في جميع أصناف الكفار . قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 1 : « لكن الظاهر إعراض الأصحاب » . أقول : لم يظهر ذلك نجاستهم بعد تعليل بعضهم في كلماتهم بأنها موافقة للاحتياط ، فراجع الكلمات . قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 11 : « منها موثقة عمار » . أقول : لا تدل على النجاسة إلا في الدن ونحوه من الظروف ، فلايدل على نجاسة كل شيء بملاقاته إلا مع إلغاء الخصوصية . قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 15 : « وموثقته الأخرى » . أقول : لا تدل إلا على حرمة أكل دواء عجن بالخمر ، فلايدل على حرمته من جهة النجاسة . قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 17 : « منها موثقة عمار » . أقول : لا تدل إلا على بطلان الصلاة فيه اللهم ، إلا أن يقال إطلاق الحكم بإعادة الصلاة من دون تفصيل بين كون محل الإصابة رطبا أو يابسا تدل على النجاسة ، إذ لاوجه للحكم بالغسل وعدم الصلاة فيه إلا نجاسة الثوب به . قوله في ج 1 ، ص 203 ، س 11 : « ليست هذه الصحيحة متعرضة » . أقول : فيه منع ، لقوة كونها متعرضة لترجيح ما روي غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ولذا قال « خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام » ، وحملها على أنها لترجيح