السيد محسن الخرازي
13
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 21 : « لا يوجب رفع التكليف » . أقول : يمكن أن يقال : إن الخطاب الفعلي في مورد الاستهجان لا يصدر عن الحكيم ، نعم يصدر منه الخطاب التقديري ، كأن يقول يحرم عليك إن أردت بجهة من الجهات ارتكاب المحرم الكذائي . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 23 : « لازم ذلك عدم جواز المعاملة » . أقول : أي لزوم الموافقة القطعية للتكليف المعلوم إجمالا بحكم العقل . قوله في ج 1 ، ص 28 ، س 2 : « مع عدم الاعتياد » . أقول : ولعله زائد ، اللهم إلا أن يكون مقصوده أن مع الاعتياد الشخصي يكون مما ثبت قيام الإجماع على ناقضيته ولكن بدون الاعتياد الشخصي لم يثبت كونه ناقضا . قوله في ج 1 ، ص 28 ، س 19 : « ويمكن أن يقال » . أقول : هذا مضافا إلى أن غايته هو الإطلاق ، فيقيد بالمضمرة لأنها أخص . قوله في ج 1 ، ص 30 ، س 11 : « لا يبعد ظهورها » . أقول : وإن قلنا بتعدد الغسلة في غسل الثياب والبدن من البول للأخبار ، كما سيأتي البحث عنه في ص 214 لأن نسبة رواية نشيط بالنسبة إلى تلك الأخبار عموم وخصوص مطلق . قوله في ج 1 ، ص 31 ، س 2 : « وهم يكتفون بالغسلة الواحدة » . أقول : وسيأتي بيانه في ص 215 - 216 .