السيد محسن الخرازي
14
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 31 ، س 2 : « وأما ما دل على التعدد » . أقول : ولعل مراده منه هو الأخبار الواردة في إصابة البول الجسد أو الثوب ، الدالة على تعدد الغسل في الماء القليل ؛ فهذه الأخبار منصرفة عن مخرج البول وإن عبر فيها بإصابة البول للجسد ، فافهم . راجع ص 214 . قوله في ج 1 ، ص 31 ، س 1 : « فتحال الكيفية » . أقول : كما تحال الكيفية إلى العرف في ساير النجاسات ، كما سيأتي بيانه في ص 215 . قوله في ج 1 ، ص 39 ، س 1 : « وأورد عليه » . أقول : أي ما ذكر لتفسير الوجه . قوله في ج 1 ، ص 39 ، س 17 : « مع موافقته للاحتياط » . أقول : محل تأمل . قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 2 : « ومن هذه الجهة » . أقول : أي جهة ما مر آنفا ، وهو كل ما لم يقطع بكونه جريا على العادة يؤخذ به بمقتضى الذيل . قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 3 : « ويدل عليه بالخصوص » . أقول : أي ويدل على لزوم البدئة من الأعلى إلى الأسفل في الوجه بالخصوص .