السيد محسن الخرازي
12
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 25 ، س 7 : « فتأمل » . أقول : لعله إشارة إلى أنه لاوجه لعدم المقاومة بعد صحة السند وظهوره في العلم أو الاطمئنان بالإصابة ، اللهم إلا أن يقال : إن إصابة الإناء أعم من إصابة الماء ، ولكن يمكن الجواب عنه بكفاية ترك الاستفصال في الدلالة على الطهارة . قوله في ج 1 ، ص 25 ، س 16 : « ودعوى لزوم الموافقة القطعية » . أقول : أي ودعوى تعميم لزوم الاجتناب في غير مورد الرواية من جهة الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ولزوم الموافقة القطعية - مع جريان الأصول النقلية في بعض الأطراف - مشكلة ، وعليه فيجوز القول بحرمة المخالفة القطعية وجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في أطراف المعلوم بالاجمال . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 15 : « سلمنا ذلك » . أقول : أي عدم لزوم الموافقة القطعية في أطراف المعلوم بالاجمال . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 18 : « بحيث يطمئن بعدم التكليف » . أقول : ولا يخفى عليك أن اجتماع الاطمئنان بعدم التكليف مع العلم الاجمالي بوجود التكليف في أطراف الشبهة غير المحصورة من اجتماع المتنافيين . اللهم إلا أن يقال : إن العلم بدوي كالشك البدوي . ولكنه خلاف المفروض ، فإن المفروض هو وجود العلم الاجمالي ، فالأولى أن يقال : إن في فرض الشبهة غير المحصورة من جهة موهونية احتمال التكليف كان بناء العقلاء على عدم التوجه إليه وإن لم يطمئنوا بعدمه ، فالقول بأن الاطمئنان والعلم بالعدم حاصل في مورد الشبهة كما ترى .