السيد محسن الخرازي
662
خلاصة عمدة الأصول
يديك قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة ، قال : ولِمَ ؟ قلت : لقول الله عزّوجلّ ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) « 1 » ، قال : فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) « 2 » ؟ قلت : فقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) « 3 » نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت . 5 - الأخبار الدالة على تعليم الاستنباط والاجتهاد كخبر مولى آل سام قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على أصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ ، قال الله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) « 4 » إمسح عليه . 6 - الأخبار الدالة على المنع عن أخذ آراء المنحرفين وجواز رواياتهم ، مثل خبر حسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل عن كتب بنى فضال ، فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا . فالخبر يدلّ على جواز الأخذ بآراء من يكون على مذهب الحق واحتمال اختصاص الآراء بأصول العقائد مندفع بالإطلاق . 7 - الأخبار الدالة على النهى عن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى بناء على عدم اختصاص الحكم بباب القضاء كما هو الظاهر ، فإنّ مفادها أنّ الحكم بغير ما أنزل الله منهى عنه . ويستفاد منه أنّ الحكم بما انزل الله لامانع منه والمجتهد الذي استنبط الحكم مما أنزل الله لا يكون مشمولا للنهي .
--> ( 1 ) البقرة ، 221 . ( 2 ) المائدة ، 5 . ( 3 ) البقرة ، 221 . ( 4 ) الحج ، 78 .