السيد محسن الخرازي

661

خلاصة عمدة الأصول

كان الاجتهاد جايزا كان التقليد عنه جائزا لعدم تخصيص جواز الاجتهاد بكونه لعمل نفسه . 2 - الأخبار الدالة على الإرجاع إلى الغير بملاك كون الغير عالما أو ثقة ، مثل صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك ابن جريج فسله عنها ، فإن عنده منها علما ، بدعوى أن تعليل الإرجاع بقوله « فإن عنده منها علما » يدلّ على الأمر المطوى المفروغ عنه وهو جواز الرجوع إلى العالم وأخذ الرأي منه . ومثل صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال سألته وقلت : من أعامل وعمن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال : العمرى ثقتي فما أدّى إليك عنّى فعنّى يؤدّى وما قال لك عنّى فعنّى يقول فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون . وتعليل الذيل دليل على جواز الأخذ عن كل ثقة مأمون ولا يختص جواز الأخذ بمن كان ثقة عند الإمام المعصوم عليه السّلام . 3 - الأخبار الدالة على النهى عن الإفتاء بغير علم ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : « إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لاتعلم » ، فإنّها تدلّ بمفهومها على جواز الإفتاء إذا كان عن الأدلة المعتبرة والحجج المعتبرة الّتى تكون من العلم . 4 - الأخبار الدالة على أنّ الاجتهاد والاستنباط معمول به بين الأصحاب ولم يردعهم الأئمة الطاهرة عليهم السّلام وهي كثيرة جداً . مثل خبر الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين