السيد محسن الخرازي

581

خلاصة عمدة الأصول

قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . سند الحديث والرواية مقبولة لنقل الأجلاء عن عمر بن حنظلة ، هذا مضافا إلى أنه روى يزيد ابن خليفة أنه قال للإمام عليه السّلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا ، الحديث . فقه الحديث أورد على الحديث المذكور إشكالات : منها : أن صدرها ظاهر في التحكيم لأجل فصل الخصومة مع أن قطع المخاصمات لا يناسب تعدد الحكم . ومنها : أن مقام الحكومة آب عن غفلة الحاكم عن المعارض لمدرك حكمه . ومنها : أن تحرّى المترافعين واجتهادهما في مدرك حكم الحاكم غير جائز إجماعاً . ومنها : أن اللازم في سلب الحكومة الأخذ بحكم السابق من الحكمين وبعد حكمه لا يجوز الأخذ بحكم الآخر ، وعلى فرض صدور الحكمين وفقه فاللازم التساقط . ومنها : أن تعيين الحاكم بيد المدعى بالإجماع ، فينفذ حكم من اختاره وقد فرض في الرواية أن الأمر في تعيين الحاكم بيدهما . أجيب عن تلك الإشكالات بأن ينزل فرض السؤال على صورة التداعى واختيار كلّ من المتداعيين غير ما اختاره الآخر ، وعليه يرتفع جميع الإشكالات . أما