السيد محسن الخرازي

531

خلاصة عمدة الأصول

المصاديق ولا اشكال في اعتبار تشخيص العرف في تعيين حدود المفاهيم وتطبيقها على المصاديق لان الشارع تكلم مع الناس كأحد من العرف في المخاطبات ولم يجعل له طريقا آخر لإفادة مراداته . فكما ان العرف محكم في تشخيص المفاهيم كذلك محكم في صدقها على المصاديق وتشخيص مصاديقها . ودعوى انه لا دليل على صحة اتباع نظر العرف في تطبيق المفاهيم فان الغاية حجية نظره في تشخيص المفاهيم لاتطبيقها على المصاديق في الأوامر والنواهي الواردة على الطبايع فان الطبيعة الّتى يرد عليها الامر والنهى هي الّتى لم يعرض لها وصف الوجود الخارجي والّا فلامعنى لتعلّق الطلب به . مندفعة بان ملاك حجية نظر العرف في تشخيص المفاهيم يعم تطبيقها على المصاديق أيضاً هذا مضافاً إلى أن التطبيق متقوم بالوجود اللافراغى لا الوجود الخارجي حتى لا معنى لتعلّق الطلب به على أن الكلام في متعلّق المتعلّق لا المتعلّق ولا اشكال في كونه طبيعة موجودة . المقام الخامس : في ان قاعدة لا تنقض هل يشمل الشك الساري وقاعدة اليقين أولا . والأقرب هو الثاني لان الظّاهر من هذه الكبرى ( اى لا تنقض اليقين بالشك ) كون اليقين متحققا فعلًا فمعنى قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » ان اليقين المتحقق بالفعل لا تنقض ولا يشمل اليقين الزائل واليقين في قاعدة اليقين زائل فلا يشمل دليل الاستصحاب مورد قاعدة اليقين لان اللازم في قاعدة اليقين هو عدم وجود اليقين .