السيد محسن الخرازي

528

خلاصة عمدة الأصول

توجب الاضمئنان النوعي فتكون لوازمها حجة كملزومها ولذا اخذ بلوازم قول الرجالي فيما إذا قال فلان قوله مسموع في ترتب احكام العدالة لاستلزام ذلك القول بعدالة الفلاني وعلى كلا التقديرين ليست اصالة عدم النقل من الاستصحاب التعبدي . التنبيه الرابع والعشرون : ان الاستصحاب كما يجرى في الزمان والزماني فكذلك يجرى في المكان والمكاني بعد عموم قوله لا تنقض اليقين بالشك فإذا شككنا في ان المحل الفلاني خرج عن حدّ الترخص مثلًا أم لا أمكن استصحاب بقائه على ما هو عليه ويترتب عليه احكامه وهكذا الامر في المكاني كالطواف فيما إذا شك الطائف بعد العلم بكون طوافه في حد المطاف في انه باقٍ عليه أو خارج عن المطاف أمكن له الاستصحاب ويترتب عليه الحكم بصحة الطواف سواء أمكن له أم لم يتمكن . التنبيه الخامس والعشرون : في الاستصحاب الاستقبالي مقتضى عموم قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك هو جريان الاستصحاب فيه واصالة السلامة من موارده وصرح صاحب الجواهر قدّس سرّه بجريان الاستصحاب فيه في مسألة بيع الأناسي حيث قال دلت النصوص على أن مالكية أحد الزوجين لصاحبه بشراء أو اتهاب أو ارث توجب استقرار الملك وعدم استقرار الزوجية ثمّ تفرع عليه في الجواهر بأنه لو ملك فزال الملك لفسخ بخيار ونحوه لم يعد النكاح إلى أن قال ولافسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ولا يمنع ( اى العبد ) عن الوطي وعلى الكشف ففي شرح الأستاذ يمنع عنه ان كانت الزوجة هي المشترية ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد على تحقق الإجازة ثمّ أورد عليه بان اصالة عدم حصول الإجازة تكفى في الحكم بجواز الوطي انتهى .