السيد محسن الخرازي

522

خلاصة عمدة الأصول

كون التخصيص من الأول أو الاخر فيتمسك بالعام بعد الأول وقبل الاخر وبين كون التخصيص من الوسط فيتمسك بالاستصحاب بعد ذلك الزمان . وان لو حظ العام والخاص بنحو المفردية فلابدّ من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه . وان لوحظ في العام بنحو الاستمرار وفي الخاص بنحو المفردية فلا يجوز التمسك بالاستصحاب أيضاً فإنه وان لم يكن هناك دلالة أصلا لا للعام ولا للخاص الا ان انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته يكون من باب اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر . كما لا مجال للتمسك بالعام لعدم دخول الفرد المشكوك عليحدة في موضوع العام بل اللازم هو الرجوع إلى غير العام والخاص من سائر الأصول . وان عكس الامر بان لوحظ في العام بنحو المفردية وفي الخاص بنحو الاستمرار كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص . والتحقيق انه يجوز التمسك بالعموم حتى فيما إذا اخذ الزمان فيه بنحو الاستمرار وعليه فلافرق بين كون الزمان مفّرداً وبين كون الزمان ملحوظا بنحو الاستمرار كما ذهب اليه الشيخ الأعظم كما لافرق أيضاً بين ان يكون التخصيص من الأول أو من الاخر وبين الوسط كما يظهر من صاحب الكفاية . وحاصل الكلام ان التخصيص والتقييد ليسا اخراجا عن المراد الاستعمالي بل اللفظ مستعمل في معناه والاخراج انما هو عن المراد اللبّى الجدّى فالمتبع فيما عدا مورد التخصيص والتقييد هو الأصل العقلائي على تطابق الإرادتين ومقتضاه هو