السيد محسن الخرازي

512

خلاصة عمدة الأصول

بزمان اليقين فتكون الشبهة مصداقية وقد تقدم الجواب عنه في مجهولي التاريخ من أن الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي مع الشك في البقاء لا اليقين السابق والشك اللاحق حتى يتصل الشك باليقين . أو هو لما ذكره المحقّق النائيني من أن مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقنا في عمود الزمان وجرّه إلى زمان اليقين بالارتفاع وليس لنا شك في معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتى نجرّه بالتعبد الاستصحابي . فان عدم موت المورث في مسألة موت المورث واسلام الوارث متيقن يوم الجمعة وحدوثه معلوم يوم السبت وبقاؤه معلوم إلى يوم الأحد فليس لنا شك متعلّق بالموت حتى نجرى الاستصحاب . يرد عليه ان الموت وان كان معلوم الحدوث يوم السبت الا ان الأثر لا يترتب عليه فان الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الاسلام وحدوث الاسلام مشكوك فيه ولا منافاة بين كون شئ معلوماً بعنوان ومشكوكا فيه بعنوان آخر فلامانع من جريان الاستصحاب في المقام بلا فرق بين معلوم التاريخ ومجهوله غاية الأمر سقوطه بالمعارضة في بعض الصور على ما تقدم تفصيله في مجهولي التاريخ فانقدح مما ذكر ان الاستصحاب يجرى في الصور الأربعة المذكورة فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ كما عرفت جريانه في الصور الأربعة المتقدمة في مجهولي التاريخ . بقي شئ في مجهولي التاريخ وهو ان الاستصحاب في مجهولي التاريخ غير جار لا لعدم احراز اتصال الشك باليقين بل لعدم احراز كونه من مصاديق نقض اليقين بالشك لاحتمال كونه من