السيد محسن الخرازي

509

خلاصة عمدة الأصول

فاستصحاب عدم موت من له ولد إلى زمان موت الاخر يترتب عليه ارثه منه بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له إلى زمان موت الاخر فإنه لا يترتب عليه اثر لكون الوارث له ولده . توجيه عدم جريان الاستصحاب ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب انه لابدّ في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فإنه هو المستفاد من كلمة « فاء » في قوله عليه السّلام « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت » وعليه فلاتشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بل ولاموارد احتمال الانفصال اما الأول فإنه إذا تيقنّا بالطهارة ثمّ بالحدث ثمّ شككنا في الطهارة لا مجال لاستصحاب الطهارة مع وجود اليقين والشك بالنسبة إلى الطهارة لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجرى فيه استصحاب الحدث واما الثاني فلان الشبهة حينئذٍ مصداقية بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم حتى على القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فان القائل به انما يدعى ذلك فيما إذا انعقد للعام ظهور وكان المخصّص منفصلا كما إذا دل دليل على وجوب اكرام العلماء ثمّ ورد دليل آخر على عدم وجوب اكرام الفساق منهم وشككنا في ان زيدا عادل أو فاسق واما إذا كان المخصص متصلا ومانعاً عن انعقاد الظهور في العموم من أول الأمر كما إذا قال المولى أكرم العالم العادل وشككنا في عدالة زيد فلم يقل أحد بجواز التمسك بالعموم فيه والمقام من هذا القبيل وحيث إن الحادثين في محل الكلام مسبوقان بالعدم ويشك في المتقدم منهما مع العلم بحدوث كل منهما فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين مع أن المستفاد من