السيد محسن الخرازي

426

خلاصة عمدة الأصول

على لزوم الاتيان بالمشكوكة بصلاة الاحتياط إلغاء للاستصحاب في الشك في الركعات لاتقييد لحكم ظاهري . وعلى الجملة الاستصحاب في عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا يقتضى أمرين بأن يدل على الاتيان بالركعة الرابعة بدلالة وضعية وأن يدل على الاتيان بها متصلة بالاطلاق ليقال برفع اليد عن إطلاقه بالدليل الوارد على التقييد بل مدلوله إحراز المكلف بأنّه لم يأت بالركعة الرابعة والمكلف بصلاة الظهر مثلًا يجب عليه أربع ركعات بعنوان الظهر متصلة . فإنّه يقال إنّ حكم من لم يأت بركعة هو القيام والاتيان بالباقي وهذا الحكم دلّ عليه قوله عليه السّلام قام فأضاف إليها أخرى ولاشىء عليه ولا يكون المقصود من ضميمة الكبريات المذكورة بعد ذلك إفادة نفس هذا الحكم فإنّه تكرار لما هو معلوم بل المراد من ضميمتها هو إفادة وجه الحكم ولافرق فيه حينئذٍ بين أن يكون تلك الأفعال المذكورة فيها مبنيّة على الفاعل أو غيرها لأنّ الظّاهر منها هو الوجه الكلى الذي أوجب القيام لإضافة الركعة الأخرى فلايختص الاستصحاب بمورد المصلّى الشاك المذكور . هذا مضافاً إلى أنّ الظّاهر من قوله عليه السّلام « ولا ينقض الشك باليقين » هو وجود اليقين والشك حال النهى عن النقض وحمله على إرادة إضافة الركعة الإحتياطية يوجب إفادة لزوم تحصيل ذلك اليقين المطلوب في الشك في الركعات ومن المعلوم أنّه ينافي اليقين الفعلي . على أنّ الظّاهر من نفس القضية هو أنّ مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية وأنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل