السيد محسن الخرازي

407

خلاصة عمدة الأصول

في الاستصحاب والبحث عنه يقع في ضمن أمور : الأمر الأوّل : في تعريفه عرّف الاستصحاب بتعاريف أسدّها وأخصرها « ابقاء ما كان » والمراد بالابقاء هو الحكم بالبقاء ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم وعليه فعلّة الابقاء المذكور هي أنّه كان فيخرج بذلك عن التعريف ابقاء الحكم لأجل وجود علته أو لوجود دليله . ثمّ إنّ « ابقاء ما كان » يشمل الاستصحاب الموضوعي والحكمي . كما لافرق في الحكم بالبقاء بين كون المبنى في الاستصحاب هو بناء العقلاء على ذلك مطلقاً أو في الجملة أو حكمهم بالتصديق الظنّى بالبقاء الحقيقي بسبب وجود الملازمة بين ثبوت الشئ في السابق وبين الظنّ ببقائه أو الأخبار الدالة على الاستصحاب تعبداً مطلقاً أو في الجملة إذ مرجع جميع هذه الوجوه إلى حكم الشارع بالبقاء في كل شئ وجد ثمّ شك في بقائه من دون فرق بين كون الحكم بذلك تأسيسّيا أم امضائيا .