السيد محسن الخرازي

406

خلاصة عمدة الأصول

يكون من باب المتزاحمين لثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لامن باب التعارض لعدم ثبوته إلّا في أحدهما . ثمّ إنّ هذا فيما إذا كان في ترك التصرف فوات المنفعة ولكن كان ذلك حرجا عليه وأما إذا كان في ترك التصرف ضرر عليه تزاحم الضرران فيسقط دليل لا ضرر بالنسبة اليهما ومعه يرجع إلى عموم قاعدة الناس مسلطون على أموالهم في جواز التصرف في ملكه فتدبّر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .