السيد محسن الخرازي
331
خلاصة عمدة الأصول
يمكن أن يقال : إنّ حديث إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ وإن كان أخص مطلقا من جهة سهو الزيادة من قاعدة لا تعاد فلو أريد تقديم قاعدة لا تعاد على حديث إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ من هذه الجهة لكان حديث إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ بلا مورد إلّا أنّ حديث إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ أعم من قاعدة لا تعاد من جهة اطلاق الحديث أو عمومه للأركان وغيرها فلايلزم من تقديم قاعدة لا تعاد على الحديث المذكور من هذه الجهة صيرورته بلا مورد إذ بقي الأركان بعنوان المورد له وإذا نقول كما أنّ لسان لا تعاد كان حاكماً على حديث من زاد في صلاته فكذلك لسان لا تعاد كان حاكما على هذا الحديث اى حديث إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ فيخصصه بالزيادة الواقعة في الأركان ويبقى تحت حديث إذا استيقن انه زادصلاته الخ مورد تلك الزيادة . فتحصل أنّ القاعدة قدمت على الحديث المذكور من باب الحكومة أو من باب الأظهرية ولا محذور فيه ودعوى تخصيص الأكثر مندفعة بأنّ التخصيص عنواني للأفرادى . مفاد قاعدة لا تعاد ولا بأس بالإشارة إلى مفاد هذه القاعدة بأمور : الأوّل : أنّ مفاد قاعدة لا تعاد أنّ وقوع الخلل في الصلاة سواء كان بالزيادة أم بالنقصان لا يوجب الإعادة في غير الخمسة المذكورة وعليه فلااشكال في شمولها للسهو أو النسيان عن الحكم أو الموضوع بل مقتضى عمومها هو شمولها للجهل بالحكم أو الموضوع ودعوى أنّ شمولها للجهل لا يلائم كلمات الأصحاب مندفعة بأنّه لا يضرّ إذا احتمل أنّه من باب الاجتهاد لا الكشف عن قيد يوجب عدم شمولها