السيد محسن الخرازي
31
خلاصة عمدة الأصول
بإجماع الأصحاب في المسائل الأصلية الكاشف عن تقرير المعصوم من دون فرق بين المحصّل والمنقول إذا كان المنقول عن حسّ لكونه مشمولًا لأدلّة حجّيّة الخبر الواحد ولاتفاوت فيه بين كون المنقول تمام السبب أو جزئه فيما إذا أمكن تتميمه بسائر الآراء والأمارات بحيث يتصل بإجماع أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ويكشف عن تقرير الإمام المعصوم عليه السّلام . التنبيهات التنبيه الأوّل : أنّ الظّاهر من الشّيخ الأعظم أنّ تحصيل قول الإمام من طريق الحسّ منحصر في سماع قوله عليه السّلام في ضمن أقوال المجمعين وهو ممّا يعلم بعدم تحقّقه لنوع الحاكين للإجماعات . منعه في نهاية الأصول بدعوى أنّ مراد الأصحاب من نقل قول الإمام هو نقله ولو بطريق صحيح وصل إلى النّاقل وبعبارة أخرى النقل بالطريق الصحيح أيضاً من مصاديق الحسّ والتعبير عن الخبر بالإجماع من جهة عدم تمكّنهم من الاستدلال بالخبر في قبال العامّة لانحصار السّنة عندهم في السنّة النبويّة ولذا أدرجوا الخبر تحت عنوان الإجماع ومرادهم حينئذٍ من الإجماع هو الخبر الصحيح فمتى استدلّوا في مسألة بالإجماع أرادوا بذلك قول المعصوم ولكن لابالسماع من شخصه عليه السّلام بل بوصول صحيح معتبر إلى ناقل الإجماع وعليه فلاوجه لحصر قول الإمام الثابت بالحسّ في السّماع من شخص إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف حتّى يحكم عليه بالنّدرة أو عدم الوقوع إلى أن قال وبالجملة فإذا رأيت الشّيخ الطّوسي قد يتمسّك في بعض المسائل بإجماع الطّائفة مع كونها ممّا وردت فيها روايات