السيد محسن الخرازي
194
خلاصة عمدة الأصول
الاحتياط كفي ذلك في كشف عدم وجوب الاحتياط شرعاً لأنّه ينتهي إلى تقرير المعصوم عليه السّلام هذا من ناحية الكبرى وأمّا من جهة الصغرى فلايخلو دعوى الإجماع عن الإشكال . لما قيل كيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة الأخباريّين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية . أللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد من الإجماع هو إجماع الأجلّاء والأعاظم من القدماء إلى زمان الأئمة عليهم السّلام وعليه فمخالفة المتأخرين لايضرّ بالإجماع المذكور فلاتغفل .