السيد محسن الخرازي
195
خلاصة عمدة الأصول
الاستدلال بالسيرة ربّما يستدلّ للبراءة بسيرة المسلمين على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود المنهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان وذلك لأنّ طريقة الشارع بيان المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلّا لعدم احتياج الرخصة في جواز ارتكاب الفعل إلى البيان بل يكفي فيه عدم وجدان النهي عنه . ولذا نرى انّ أهل الشرايع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم ولو كان تناولها محظوراً لأسرعوا إلى تخطئة كما لا يخفى . وقد أورد عليه بأنّ الغرض من عدم التخطئة إن كان بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع لكنه راجع إلى الاستدلال بالدليل العقلي ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع إذ بناء كافة العقلاء على قبح ذلك وإن لم يكونوا من أهل الشرايع . وإن كان الغرض منه بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل فهو مبني على عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل ويمكن الجواب عنه بأنّ غرض المستدلّين ليس بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالحكم