السيد محسن الخرازي

56

خلاصة عمدة الأصول

على النقل أو الاشتراك وقد يكون بناؤهم على الاجمال وعدم ترجيح أحدهما على الآخر كما في دوران الأمر بين المجاز والاضمار نظير قوله عليه السلام « في خمسة من الإبل شاة » إمّا ان المراد منه ظرفية مجازية بمعنى انه يجب في خمسة من الإبل شاة فخمسة إبل ظرف مجازى لوجوب شاة وإمّا فيه اضمار بمعنى انه يجب في خمسة إبل مقدار شاة والثمرة بينهما تظهر في شركة الفقراء مع من عليه الحق في الإبل بمقدار الشاة من السهم أو انه يجب على من عليه الحق اعطاء شاة وغيرها من الثمرات ولاوجه لتقديم أحد الاحتمالين على الآخر . فتحصّل انه إذا احرز قوة الظهور بجهة من الجهات في طرف فلااعتبار بغيره وان وافقه بعض الاستحسانات المذكورة في ترجيح بعض الأحوال على بعض ويشهد له بناء العقلاء . وإذا لم تحرز قوة الظهور في طرف فلاوجه لتقديم التقييد على التخصيص ولاتقديم تخصيص على تخصيص ولا تقديم تقييد على تقييد فيما إذا دار الأمر بين التخصيصين أو التقييدين وعليه فيتعارضان ويتساقطان في مادة الاجتماع كما لا يخفى .