السيد محسن الخرازي

92

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

لإطلاق أدلّة حرمة القمار والأزلام وعدم حرمة مال الحربي لا يوجب جواز القمار معه كما لا يخفى ؛ نعم ، لوعصى وقامر الحربي جاز له تملّك المأخوذ منه بقصد الاستنقاذ إذا لم يعلم جريان يد مسلم عليه ، فتدبّر جيّداً . 2 - لو شرى أحد الأوراق المذكورة وأصيبت القرعة به وأخذ مبلغا وجب عليه دفعه إلى مالكه إن كان معلوما ، وإلّا فيترتّب عليه حكم مجهول المالك من لزوم تصدّقه على الفقير غير السيّد عن جانب مالكه الواقعي مع رعاية الاحتياط بالاستيذان من الحاكم الشرعي ، هذا إذا كان المأخوذ بعنوان القرعة من أموال الطالبين . وأمّا إذا كان من أموال الدولة فاللّازم ردّه إلى بيت المال إن كان المتصدّى حاكما شرعيا أو مأذونا من الحاكم الشرعي وإلّا فردّ إلى الحاكم الشرعي حتى يصرفه في مصارف بيت المال . 3 - لو أخذ أحد في زمان الطاغوت مبلغا بعنوان الجايزة ل - « بليط بخت آزمائى » وصرفه كان ضامنا له ووجب عليه أن يتصدّقه للفقراء من جانب مالكه إن لم يعلمه مع رعاية إعطاء قدرة شرائه على الأحوط ، وهكذا وجب عليه أن يعطى عوض المأخوذ إلى مالكه إن كان معلوما مع رعاية إعطاء قدرة شرائه على الأحوط أو إلى الحاكم الشرعي إن كان من بيت المال مع رعاية إعطاء قدرة شرائه على الأحوط . وفي زماننا هذا يكفى تحويله إلى الدولة الإسلامية حتى يجعلوها في محالّه إن كان المأخوذ من بيت المال . 4 - لو أخذ أحد دارا في زمان الطاغوت بعنوان الجايزة ل - « بليط بخت‌آزمائى » وصدر السند باسمه ثمّ باعه في الجمهورية الإسلامية بمبلغ كان أخذ الدار محرّما ولم يملكها ولا تأثير لصدور السند بعنوانه في الملكية وكان بيع الدار بيعا فضوليا ، فإن كان الدار لشخص معلوم فله الدار وتنفيذ البيع وإن لم يكن كذلك فإن كانت الدار