السيد محسن الخرازي
89
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
ضرورة أنّ العوض لادخل له في ذلك . ويؤيّده مادلّ على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة وعدّ منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته . وفيه : أوّلًا أنّه قد يتعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح مورد لتوجّه العقلاء به كحفظ الصحّة وتقوية البدن في المصارعة ؛ « 1 » وثانيا أنّه لا دليل على حرمة مطلق اللهو فإنّ كثيرا من الأمور لهو وهو ليس بحرام كاللعب بالأحجار والأشجار والسبحة واللحية وأزار الثوب ونحوها . تنبيهات : التنبيه الأول : في بطاقات اليانصيب ( بخت آزمائى ) : قال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره : ومن أوضح أفراد القمار في هذا الزمان الحظّ والنصيب المعبّر عن ذلك في الفارسية بلفظ ( بليط بخت آزمائى ) وإذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالّة على حرمة القمار والميسر والأزلام وحرمة ما أصيب به من الأموال ، غاية الأمر أنّ الموارد المنصوصة في باب السبق والرماية قد خرجت عن هذه المطلقات . « 2 » وقد يقال : فيه نظر لأنّ اللعب من الأجزاء المقوّمة في مفهوم القمار ولا لعب في المورد المذكور ومجرّد شراء تلك الأوراق لا يكون محرّما تكليفا لاعتبار اللعب في صدق القمار قطعا أو احتمالا ، ومعه لا يمكن الجزم بانطباق عنوان القمار عليه . « 3 » ويمكن الجواب عنه بأنّ اللعب لا يكون مأخوذا في القمار لعدم اللعب في الأزلام مع أنّه قمار ؛ ولو سلّمنا عدم صدق القمار عليه فحرمة الأزلام مع عدم اللعب فيه يكفى لإثبات حرمة « بليط بخت آزمائى » ، لكونهما من باب واحد و
--> ( 1 ) جامع المدارك ، ج 3 ، ص 30 . ( 2 ) مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 375 . ( 3 ) إرشاد الطالب ، ج 1 ، ص 224 .