السيد محسن الخرازي

57

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

( وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . « 1 » وخبر إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام . « 2 » ظاهره أنّ اللعب المقامرى حرام ويكون التصرّف فيما استفاد منه منهيا عنه . وصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : النّرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر . « 3 » هذه الصحيحة في مقام إفادة عمومية الميسر وأنّه لايختصّ بما كان متعارفا عند جماعة من العرب أو العجم ، وأيضا تدلّ على أنّ النرد أو الشطرنج أو الأربعة عشر إذا قومر مع الرهان يكون من مصاديق آلات القمار ومشمولا لحكم القمار ، وعليه فالقمار لا يصدق إلّا بالرهان . ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الشطرنج والنّرد هما الميسر ، « 4 » وهي في مقام إفادة تعميم الميسر وتفسير الآية الكريمة . ومعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : إنّ للّه في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر أو مُشاحن أو صاحب شاهَيْن ، قال : قلت : وأىّ شيء صاحب شاهين ؟ قال : الشطرنج . « 5 » قوله : أو مشاحن عطف على من أفطر وهو المبتدع الذي يعادى أهل الإسلام ، وكيف كان إرداف صاحب شاهين مع الإفطار على مسكر أو المبتدع قرينة على كونه من الكبائر ، هذا مضافا إلى أنّ المستفاد منه أنّ صاحب

--> ( 1 ) المائدة ، 90 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 ، ص 124 . ( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 435 . ( 4 ) الكافي ، ج 6 ، ص 435 . ( 5 ) الكافي ، ج 6 ، ص 436 .