السيد محسن الخرازي
472
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
ومنها : ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : والله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ما له صاحب غيرى ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه ، قال : فقسّمته بين إخواني . « 1 » قال في جامع الرواة : والصحيح داود بن أبي زيد ، وكيف كان فالسند صحيح . ومنها : ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، فإما لك وإما لأهله ، قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأىِّ شئ أبيعه ؟ قال : قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . « 2 » والسند ضعيف لاشتماله على علي بن حديد . ومنها : خبر أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها . « 3 » قيل : مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز ، ولكن في منتهى المقال « هو أحد رواة الحديث
--> ( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 139 - 138 ، ح 7 . ( 2 ) جامع الأحاديث ، الباب 2 من أبواب الصرف ، ج 23 ، ص 218 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب عقد البيع ، ج 17 ، ص 364 ، ح 1 .