السيد محسن الخرازي

235

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

المسألة الثانية والخمسون « في اللَّهو » واستدلّ لحرمته بأمور : منها : كلمات الأصحاب ؛ قال الشيخ الأعظم قدس سره : اللَّهو حرام على ما يظهر من المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها ، حيث علَّلوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرّما من حيث اللَّهو . قال في المبسوط : الرابع : سفر المعصية وعدّ من أمثلتها من طلب الصيد لللَّهو والبطر . وقال في المعتبر : قال علمائنا : اللّاهى بسفره كالمتنزّه بصيده بطراً لايترخّص لنا أنّ اللَّهو حرام ، فالسفر له معصية . وقال في القواعد : الخامس : من شروط القصر إباحة السفر فلايرخّص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيّد لهواً ، انتهى . وقال في المختلف في كتاب المتاجر : حرّم الحلبي الرَّمى من قوس الجُلاهِق . قال : وهذا الإطلاق ليس بجيّد ، بل ينبغي تقييده باللَّهو والبطر . وقد صرّح الحلّىُّ في مسألة اللَّعب بالحمام بغير رهان بحرمته ، وقال : إنّ اللعب بجميع الأشياء قبيح ، وردّه بمنع حرمة مطلق اللعب . وانتصر في الرياض للحلّى بأنّ ما دلّ على قبح اللعب وورد