المحقق البحراني
90
الحدائق الناضرة
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ) ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله ( 2 ) . الخامسة الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجوز تعدد الثياب وابدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما . ويدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء ، يتقي بها الحر والبرد ) . وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما . وكره أن يبيعهما ) قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما ( 5 ) . ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) في حديث قال : ( ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ) . وروى الشيخ عن الحلبي ( 7 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم . قال : نعم ، والثلاثة ، يتقي بها الحر
--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 52 من تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 30 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام . ( 6 ) الوسائل الباب 31 من الاحرام . ( 7 ) التهذيب ج 5 ص 70 ، والوسائل الباب 30 و 31 من الاحرام . والباب 38 من تروك الاحرام