المحقق البحراني

530

الحدائق الناضرة

خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره . وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ما بين لابتيها : صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد : أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح ) وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق ( 1 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله ( تعالى ) حرمه : أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره ) . وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( رآني علي بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ) . وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم . قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا ) . وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة ) وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم ( 5 ) ( أنه سأل أبا عبد الله

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 86 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 85 من تروك الاحرام ( 4 ) الفروع ج 4 ص 230 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الاحرام