المحقق البحراني
512
الحدائق الناضرة
لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) . وروى الصدوق في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام . . ) وهو محرم ) قوله : ( واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام . . ) يحتمل أن يكون من الخبر ومن كلام الصدوق . ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله ( 2 ) . وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) وهي آخر الروايات المتقدمة في مسألة قتل هوام الجسد أنه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه ) . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله ( تعالى ) . الثانية الظاهر أنه لا خلاف في جوازه مع الضرورة وإن وجبت الفدية . ويدل على الجواز الأصل ، ونفي الحرج ( 5 ) وقوله ( عز وجل )
--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 222 ، والوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام ( 3 ) ص 507 رقم ( 5 ) ( 4 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام ( 5 ) ارجع إلى الجزء الأول ص 151