المحقق البحراني

511

الحدائق الناضرة

وجوب الفدية في نزع القردان مع أن الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع . وحينئذ فالعمل على هذه الرواية والأمر كما عرفت مشكل . الصنف الثالث عشر والرابع عشر إزالة الشعر ، واخراج الدم . والبحث في ذلك يقع في فصلين : الأول في إزالة الشعر . وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل : الأولى الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، مع الاختيار . ونقل عليه في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء . ويدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله ( عز وجل ) : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) . ويدل عليه وعلى غيره الأخبار الكثيرة ، ومنها صحيحة زرارة ( 2 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) . وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين ( 3 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196 ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 339 ، والوسائل الباب 10 من بقية كفارات الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الاحرام