المحقق البحراني

499

الحدائق الناضرة

( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) . وروى عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ) . وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن إسماعيل بن عبد الخالق ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم . وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : أنكم تصنعون ما لا يحل لكم ) . أقول والارتماس الممنوع منه أعم من أن يكون بدخوله ببدنه كملا تحت الماء أو بادخال رأسه خاصة ، كما تقدم في ارتماس الصائم . وإلى الثاني تشير صحيحة عبد الله بن سنان . والظاهر أن رأس المحرم هنا كرأس الصائم ، وقد تقدم في كتاب الصوم أنه ما فوق الرقبة . والمنع في الأخبار إنما تعلق بالارتماس ، فلا بأس بالصب على الرأس ، وأن يفيض عليه الماء في غسل وغيره . والظاهر أنه لا خلاف فيه . وتدل عليه جملة من الأخبار ، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 75 من تروك الاحرام