المحقق البحراني

498

الحدائق الناضرة

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور . السابع نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط إن فدية تغطية المرأة وجهها شاة . وقال الحلبي : لكل يوم شاة ، ولو اضطرت فشاة لجميع المدة . وكذا قال في تغطية الرأس . ولم أقف لشئ من هذين القولين على دليل ، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه . وظاهر الشهيد حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين التوقف في المسألة . الثامن ظاهر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه ، قالوا : لأنه في حكم تغطية الرأس . أقول : ويدل على المنع من الارتماس جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم . . إلى أن قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ) . وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : ( ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) الوسائل الباب 58 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم ، والباب 58 من تروك الاحرام