المحقق البحراني
475
الحدائق الناضرة
يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، ففعلنا كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فسكت ) . وما رواه الصدوق في الفقيه ( 1 ) عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( أنه سئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . قال : صدقت جعلت فداك ) قال في الفقيه : معنى هذا الحديث : أن السنة لا تقاس . وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : ( قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال له : نعم . فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم . قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح . قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم . قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ، أتقضي الصلاة ؟ قال : لا . قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم . قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء . فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا . فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا . قال : رماني بحجر دامغ ) ورواه الطبرسي
--> ( 1 ) ج 2 ص 225 ، والوسائل الباب 66 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام