المحقق البحراني

457

الحدائق الناضرة

من قوله ( عليه السلام ) : ( اتق المفاخرة ) إلى قوله : ( وكان ذلك كفارة لذلك ) . وما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) في الصحيح عن علي بن جعفر قال : ( سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . الحديث ) . وما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب معاني الأخبار ( 2 ) عن زيد الشحام قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله ( تعالى ) : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوما بجهالة ( 3 ) والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ) . وما رواه العياشي في تفسيره ( 4 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في قول الله ( عز وجل ) : الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 5 )

--> ( 1 ) ج 5 ص 297 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام ( 2 ) ص 294 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام ( 3 ) سورة الحجرات ، الآية 6 ( 4 ) ج 1 ص 95 ، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام ( 5 ) سورة البقرة ، الآية 197