المحقق البحراني
442
الحدائق الناضرة
التجوز في الكلام واسع ، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع . الثالث قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدم ، اختيارا ، ويجوز اضطرارا وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين ، قال : ولا نعلم فيه خلافا . أقول : ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ) . وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل ) . وصحيحة الحلبي ( 3 ) وفيها : ( وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ) . وفي صحيحة زرارة ( 4 ) : ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يلبس الخفين والجوربين ؟ قال : إذا اضطر إليهما ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 51 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 50 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 51 من تروك الاحرام ( 4 ) الفروع ج 4 ص 347 ، والفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 51 من تروك الاحرام رقم 4 . والراوي هو رفاعة