المحقق البحراني

434

الحدائق الناضرة

ولا خفين ، إلا أن لا يكون لك نعل ) . وما رواه الصدوق أيضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن ما يكره للمحرم أن يلبسه . فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) . وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه واخرجه من تحت قدميك ) . وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم ( 3 ) قال : ( دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي . فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل ) ونحوها رواية عبد الصمد بن بشير ( 4 ) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الاحرام ( 5 ) . وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 6 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم . وفي كتاب على ( عليه السلام ) : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره . فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه )

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 36 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام ( 5 ) ص 77 ( 6 ) الفروع ج 4 ص 340 ، والوسائل الباب 36 من تروك الاحرام