المحقق البحراني
426
الحدائق الناضرة
أقول : وهو الذي دلت عليه الأخبار ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) : ( في محرم أصابه طيب ؟ فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله ) . وما رواه الكليني عنه في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في المحرم يصيب ثوبه الطيب ؟ قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه ) . وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث قال : ( لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ) . وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم به . قال : يغسله ، وليس عليه شئ . وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه . قال : يغسله أيضا وليحذر ) . واطلاق هذه الأخبار دال على جواز غسله له بنفسه وإن استلزم شم الرائحة في تلك الحال . وكأنه من حيث وجوب التكليف بالإزالة يغتفر له الشم في تلك الحال .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 22 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 22 من تروك الاحرام ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 224 ، والوسائل الباب 22 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 22 من تروك الاحرام ، والباب 4 من بقية كفارات الاحرام