المحقق البحراني

345

الحدائق الناضرة

يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ) . وعن أبي بصير في الموثق ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى . قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة . أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له ) ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله ( 2 ) . وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم . قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها ) . وروى الشيخ عن العلاء بن الفضيل ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها . قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما ) . وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا أنه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها ، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 377 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 325 ، والفقيه ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع ( 3 ) الفروع ج 4 ص 376 ، والتهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 473 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع