المحقق البحراني
341
الحدائق الناضرة
قال : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ) . وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) قال : ( المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه باطل ) . وما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير ( 2 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج ) . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل . وأن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ) ولفظ : ( ليس ينبغي ) هنا بمعنى التحريم كما هو الشائع في الأخبار بقرينة الأخبار المتقدمة . وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 )
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 الطبع القديم ، والتهذيب ج 5 ص 330 والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 372 ، والتهذيب ج 5 ص 383 ، والوسائل الباب 17 من تروك الاحرام ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 230 ، والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 330 ، والوسائل الباب 15 من تروك الاحرام