المحقق البحراني

275

الحدائق الناضرة

وقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم كسر قرن ظبي . قال : يجب عليه الفداء . قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ) . وظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظبي . وهو مناف لما دلت عليه الرواية الأولى من وجوب ربع القيمة . واحتمال حمل الفداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد . وظاهرها أيضا وجوب شاة في ما إذا كسر يده ولم يرع ، والرواية المتقدمة قد دلت على أن عليه نصف قيمته . وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه في ما إذا كسر قرنه أنه يتصدق بشئ ، وهذه الرواية تضمنت أن في كسر القرن ربع القيمة . والمسألة عندي محل اشكال . وقد روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم ، فإن عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ) . وروى الشيخ أيضا عن عبد الغفار الجازى ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة . . إلى أن

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 388 ، والوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم يكسر الصيد أو يدميه ) ( 2 ) الفروع ج 4 ص 232 ، والتهذيب ج 5 ص 361 . والوسائل الباب 32 من كفارات الصيد ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 467 ، والوسائل الباب 43 و 32 من كفارات الصيد