المحقق البحراني
274
الحدائق الناضرة
( قدس سره ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال . قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به . قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ) . وردها جملة من المتأخرين بضعف السند ، وأن في طريقها عدة من الضعفاء : منهم : أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنه كان كذابا يضع الحديث . واستظهروا وجوب الأرش . والظاهر أنه قول الأكثر ، كما ذكره في المدارك ، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون الأجزاء مضمونة كالجملة . وفي المسألة قول ثالث ، وهو التصدق بشئ . وهو منقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار ، وعليه تدل عبارة كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) وهي المستند للشيخ علي بن بابويه ( قدس سره ) على ما عرفت مرارا .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 387 ، والوسائل الباب 28 من كفارات الصيد والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم من الوحش ) . ( 2 ) ص 29