المحقق البحراني

273

الحدائق الناضرة

المتقدمة صريحة في دفعه . الرابع ما لو لم يعلم أثر فيه أم لا ، وقد صرح الشيخ وجمع من الأصحاب بأنه كسابقه . ولم نقف له على مستند . وروايات المسألة خالية منه . وظاهر المحقق في النافع التوقف فيه ، حيث نقله بلفظ ( قيل ) . قال في المدارك : ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حال الشك في الإصابة كان حسنا . انتهى . وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد : وأما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح ، والأصل عدم التأثير ، وعدم الوجوب . بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله جيدا أيضا لذلك ، بل كان اللازم هو الأرش ، وهو ما تقتضيه الجناية المتحققة ، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ، كما قاله بعض العامة ( 1 ) . انتهى . وهو جيد . الثالثة قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال القيمة ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ، ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته ، وكذا لو كسر رجليه معا ، ولو قتله كان عليه فداء واحد . وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب ، ونسبه في الشرائع إلى الرواية ، ثم طعن فيها بأن فيها ضعفا . والرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور ما رواه

--> ( 1 ) المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة