المحقق البحراني
253
الحدائق الناضرة
وقال سلار : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن كثر تصدق بمد من تمر . وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، وإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا . قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام ) . وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل زنبورا . فقالا : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قال : قلت : فالعمد ؟ قالا : يطعم شيئا من طعام ) . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن محرم قتل زنبورا . قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قلت : لا بل متعمدا ؟ قال : يطعم شيئا من طعام . قلت : إنه أرادني ؟ قال : إن أرادك فاقتله ) .
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص 157 و 158 ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 345 ، والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام ، والباب 8 من كفارات الصيد .